السيد عبد الأعلى السبزواري

47

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الأول [ 1 ] سواء قلنا : إنّ القضاء هو حجه أو إنّه عقوبة ، وإنّ حجه هو الأول [ 2 ] . هذا ، إذا أفسد حجه ولم ينعتق ، وأما إن أفسده بما ذكر ثمَّ انعتق ، فإن انعتق قبل المشعر كان حاله حال الحرّ في وجوب الإتمام والقضاء والبدنة وكونه مجزيا عن حجة الإسلام إذا أتى بالقضاء ، على القولين من كون الإتمام عقوبة وأنّ حجه هو القضاء ، أو كون القضاء عقوبة [ 3 ] ، بل على هذا إن لم يأت بالقضاء أيضا أتى بحجة الإسلام ، وإن كان عاصيا في ترك القضاء [ 4 ] ، وإن انعتق بعد المشعر فكما ذكر ، إلا أنّه لا يجزيه عن حجة الإسلام [ 5 ] ، فيجب عليه بعد ذلك إن استطاع وإن كان مستطيعا فعلا ، ففي وجوب تقديم حجة الإسلام ، أو القضاء وجهان مبنيان على أنّ القضاء فوريّ أم لا ، فعلى الأول يقدم لسبق سببه [ 6 ] ، وعلى الثاني تقدم حجة الإسلام لفوريتها دون القضاء .